Tuesday, December 12, 2006

ندوة الزى الشرعى للمرأة المسلمة هل هو الخمار أم النقاب أم الحجاب ، برعاية مشيخة الطريقة العزمية، السبت 9 / 12 / 2006

 

فى إطار السعى لتنقية الفكر والدين الإسلامى مما علق به من العادات

 

عقد السبت الماضى 9 / 12/ 2006 ، بمشيخة الطريقة العزمية ، ندوة “الزى الشرعى للمرأة المسلمة هل هو الخمار أم النقاب أم الحجاب “

وهدف المؤتمر إلى :

أولا: توضيح الفرق بين الأنواع الثلاثة (الخمار - النقاب - الحجاب) كما وردت فى الشرع الحنيف

ثانيا: إثبات أن النقاب عادة وليس عبادة

وسيتم تناول الندوة من خلال :

أولا: كلمات التحدثين

ثانيا: تلخيص بحث “الزى الشرعى للمرأة المسلمة ، الخمار أم النقاب أم الحجاب، للداعية ” عبد الحليم العزمى ” مدير تحرير مجلة الإسلام وطن

 

أولا : كلمات المتحدثين:

“السادة الصوفية والسادة السلفية”

افتتح السيد “محمد علاء الدين ماضى أبو العزائم ” شيخ الطريقة الصوفية العزمية ، الندوة بتوضيح إن ارتداء المرأة للنقاب يجعلها شيئا مجهولا لا نعرفه

، وهل تكون امرأة بالفعل أم رجل متخفى فى زى المرأة ، وما إذا كانت المرأة التى ترتدى النقاب من المحترمات ، أم من المشبوهات تستغل النقاب لتسهيل

مهمة القيام بما يخالف الشرع

ودعا الشيخ “ماضى أبو العزائم ” المتصوفة والسلفية لتربية البنات على الفضيلة ، وعدم إقران تعلم الفضيلة بارتداء النقاب

 

“الحجاب لا علاقة له باللباس”

أشار المستشار “توفيق على وهبة ” مدير المركز العربى للدراسات ومشايخ الطرق الصوفية ، إلى أن لفظة “الحجاب” لم ترد على لباس المرأة المسلمة لا

فى القرآن ولا فى السنة ، حيث يقول تعالى “وليضربن بخمرهن على جيوبهن” ، والخمار هو غطاء الرأس ، والجيب هو فتحة الصدر

 

“صفات الزى الشرعى للمرأة المسلمة “

حد الدكتور ” أحمد عبد الرحيم السايح” الأستاذ بجامعة الأزهر، صفات الزى الشرعى للمرأة المسلمة ، كما يلى:

أولا: أن يكون الزى ساترا لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين

ثانيا: أن يكون الزى غليظا لا يشف ولا يصف

ثالثا: أن يكون واسعا يريح المرأة ويجعلها معلما من الكمال

رابعا: ألا يشبه لباس المرأة لباس الرجل ، للتمييز لا التميز ، حيث يفيد التنبيه ومن ثم الاحترام

 

“الأجزاء الصحيحة متفرقة يجب جمعها”

نبه الأستاذ مختار ، أحد مريدى الطريقة الصوفية  البرهامية، على أن الصحيح فى مجتمعاتنا الإسلامية متفرق بيننا جميعا والمطلوب أن نجلس معا من كل

الاتجاهات لكى نضع الصواب بجوار بعضه بعضا

ثم فسر معنى ” الحجاب” بأن الكم حجاب اليد ، الباب حجاب لما أو من وراءه ، إذا فالحجاب لا ينصرف معناه على اللباس فقط ، ولكن إلى كل شئ يحجب

شيئا آخر

وأشار إلى حاجتنا لوضع تعريفات لكثير من المصطلحات المتداولة الآن مثل “البدعة ” مثلا ماذا تعنى

 

“كل بدعة ضلالة ، اسم وصفة ، وليس اسم وخبر”

 

تدخل الشيخ “علاء الدين أبو العزائم ” بتعليق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :” كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار” ،

حيث أشار إلى أنه قد استمع ذات مرة لحديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم عن البدعة ، ويرى أنه هو الأقرب للصواب، حيث إن البدعة تبعا للحديث

-المذكور أعلاه - يمنع التقدم العلمى ، فتكون السيارة بدعة ، والطائرة بدعة ، وغيرهما

ثم ذكر الحديث الآخر وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم :” كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة فى النار” ، حيث إنه فى هذا الحديث اقترنت لفظة

البدعة ، بصفة الضلالة “بدعة ضلالة” ، فتكون اسم وصفة ، وليس اسم أو مبتدأ وخبر ، فى إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم ، إلى كل شئ

مستحدث يضر بالإنسان بمعنى يوقع الإنسان فى براثن الشر والخطأ

فكانت لى مداخلة لتأكيد ما فهمناه بسؤالى : إذا لفظة ” بدعة” فى حد ذاتها لا تشير إلى شئ حرام أو خطأ

فأجاب بالنفى مؤكدا بأنه يوجد فى الإسلام لفظة “نعم البدعة”

 

ثانيا: بحث بعنوان “الزى الشرعى للمرأة المسلمة : الخمار أم النقاب أم الحجاب” مقدم من الداعية عبد الحليم العزمى

حيث ينقسم البحث لثلاثة اتجاهات :

الأول:آراء الفقهاء حول النقاب استنادا على  أدلة من الكتاب والسنة تثبت أن النقاب عادة وليس عبادة

الثانى : شبهات دعاة النقاب

الثالث: أضرار يسببها النقاب

 

الاتجاه الأول:

هذه أدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة ، وأقوال الأئمة الأعلام  ، تثبت أن المرأة المسلمة غير مطالبة إطلاقا بارتداء النقاب، سواء على

سبيل الفرض أو الوجوب أو الندب أو الأفضلية حتى لو كانت جميلة ، وبداية لابد من تعريف الحجاب، النقاب، الخمار

 

أولا: الحجاب:

هو الساتر الذى يستر المرأة كلية حتى لا يراها الرجال، وليس زيا معينا، كما يعتقد البعض وينتشر بين العامة، وهو خاص بنساء النبى صلى الله عليه

وسلم ، باتفاق أهل العلم، بدلالة النص والسياق ، قال تعالى عن نساء النبى :“وإذا سألتموهن متاعا ، فاسألوهن من وراء حجاب” ، والحجاب قد يكون

ستارا ، أو جدار، أو بابا مغلقا

 

ثانيا : النقاب:

هو غطاء الوجه، وهو البديل عن الحجاب لنساء النبى صلى الله عليه وسلم ، عند خروجهن للضرورة القصوى ، وتغطية الوجه تكون عند مرور الرجال

بهن، ثم يكشفن الوجه بعد ذلك، نظرا للضرر الصحى البالغ الذى يسببه وضع النقاب لفترة طويلة - وسنتناول هذا لاحقا بإذن الله تعالى

 

ثالثا: الخمار:

هو غطاء الرأس والجيب والصدر، ويظهر الوجه والكفين ، وليس له شكل تقليدى معين، فأى ثوب يؤدى هذا الغرض فهو خمار، وهذا هو الواجب على

المرأة المسلمة ، وهذا ما بينه أئمة الفقه الأعلام كما يلى :

 

أولا: الأحناف: جاء فى بدائع الصنائع للكاسانى  ج4 ، ص 266 : ( لا يحل النظر للأجنبى من الأجنبية الحرة إلا إلى مواقع الزينة الظاهرة وهى الوجه

 

والكفان، رخص بقوله تعالى :“ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها”، والمراد من الزينة الظاهرة الوجه والكفان، فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف،

 

ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين ، فيحل لها الكشف، وهذا رأى أبى حنيفة “ر” ، وروى

 

الحسن عن أبى حنيفة أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا )

 

 

ثانيا: المالكية: جاء فى فتح البارى ج13، ص 16، قال القاضى عياض : ( لا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبى صلى الله عليه

 

وسلم ، واختلف فى ندبه فى حق غيرهن)

 

 

وقال حافظ  المغرب ابن عبد البر فى التمهيد ج 6، ص 364، 365، 366، : ( قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم ، وهو قول الأوزاعى وأبى

 

ثور : على المرأة أن تغطى منعا ما سوى وجهها وكفيها، إجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلى المكتوبة، ويداها ووجهها مكشوف، ذلك كله منها تباشر

الأرض به، وأجمعوا على أنها لا تصلى متنقبة ، ولا عليها أن تلبس قفازين، وفى هذا أوضح دليل على أن ذلك منها غير عورة )

 

 

ثالثا: الشافعية: قال الإمام الشافعى فى “الأم” ج1، ص 89، :( وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها )

 

رابعا : الحنفية : قال ابن قدامة فى المغنى ج1، ص 86 : ( قال أحمد فى احدى رواياته كلها عورة إلا وجهها وكفيها، والرواية الأخرى كلها عورة إلا

وجهها خاصة وهى المشهورة)

 

وقال القاضى من الحنابلة : يحرم نظر الأجنبى إلى الأجنبية ما عدا الوجه والكفين

 

وهكذا يتبين لنا أن القول بأن الوجه والكفين ليسا بعورة ليس قولا جديدا مبتدعا ، ومتأثرا بالغرب، - كما يدعى البعض- ، بل هو قول أئمة المذاهب

 

المتبوعة مثل أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل والأوزاعى والثورى وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين

 

والسؤال الآن هو ما رأى أئمة التفسير فى هذه القضية

أولا: الإمام الطبرى :

بعد أن ذكر الآراء المتعددة عند تفسير الآية 31 من سورة النور، قال معقبا : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب، قول من قال: عنى بذلك  - أى بقوله

تعالى :“ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ” الوجه والكفين

 

ثانيا: أبو بكر الرازى المشهور بالجصاص:

 

يقول : ويدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة أيضا أنها تصلى مكشوفة الوجه واليدين، ويعلق الجصاص على رأى الصحابى الجليل ابن مسعودة أن

 

المراد بقوله تعالى :“إلا ما ظهر منها “ الثياب الظاهرة، فيقول الجصاص: هذا رأى لا معنى له ولا فائدة ، لأن الثياب تظهر أرادت المرأة أم لم ترد ، هل

 

يمكن إخفاء الثياب، هل مستحيل، ونقول : إن المستثنى لابد أن يكون من جنس المستثنى منه، فلابد أن تكون الزينة من المرأة ، وهى الوجه والكفين

 

ثالثا: ابن كثير :

نقل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها” ، قال : وجهها وكفيها والخاتم، وروى عن ابن عمر وعطاء وعكرمة

 

وسعيد ابن جبير وأبى الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعى وغيره نحو ذلك ، ثم قال : المشهور عند الجمهور أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما

ظهر منها بالوجه والكفين

 

رابعا: الإمام القرطبى:

يقول: يقول ، لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك فى الصلاة والحج ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما

 

خامسا: الإمام البغوى:

قال: وإنما رخص فى هذا القدر أن تبديه، أى الوجه والكفين، لأنها ليسا بعورة، وتؤمر بكشفه فى الصلاة، وسائر بدنها عورها يلزمها ستره

 

سادسا: أبو بكر بن العربى:

قال: والصحيح ، أنها أى الزينة الظاهرة ، هى التى فى الوجه والكفين، فإنها التى تظهر فى الصلاة والإحرام

 

سابعا: الخازن الشافعى:

قال: وإنما رخص فى هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها ، لأنه ليس بعورة، وتؤمر بكشفه فى الصلاة

 

ثامنا: تفسير الجلالين:

“إلا ما ظهر منها” هو الوجه والكفان، “ولا يبدين زينتهن ” الخفية وهى ما عدا الوجه والكفين

 

تاسعا: الواحدى فى الوجيز:

قال: “إلا ما ظهر منها” ، وهى الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار، فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها وكفيها

 

 وكما  هو واضح فكبار أئمة التفسير فى أفضل القرون يؤكدون أن الوجه والكفين ليسا بعورة ، نقلا عن جماهير السلف الصالح من صحابة وتابعين ، فهل 

هؤلاء الأئمة ، مبتدعون ومتأثرون بالحضارة الغربية ، ولا يعرفون دينهم

 

المتصفح الكريم ، سوف أعود إليك فيما بعد لاستكمال باقى الاتجاهات بإذن الله تعالى

والسؤال الآن هل يوجد  أدلة من السنة المطهرة تؤكد كشف الوجه والكفين :

 

والجواب :  هناك أحاديث  كثيرة تؤكد أن كبار الصحابيات الجليلات كن كاشفات الوجوه ، وكانت هذه هى السمة التى كن عليها قبل وبعد فرض الحجاب

 

على نساء النبى صلى الله عليه وسلم ، ونكتفى هنا ببعض الأحاديث التى وردت بعد آية الحجاب حتى لا يقول قائل إن ذلك كان قبل الحجاب 

 

الحديث الأول: روى مسلم  فى صحيحه ج 3 ، ص 19 ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ، قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم

 

العيد ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم ، فقامت امرأة من سلطة “خيار ” النساء ، سفعاء الخدين ، فقالت :

 

 

لم يا رسول الله ، قال : لأنكن تكثرن الشكاة ، وتكفرن العشير، قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين فى ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن 

 

وهذه الواقعة ، حدثت فى السنة السادسة للهجرة – كما يؤكد ذلك  الألبانى  - وآية الحجاب نزلت سنة 5 هجرية ، فكيف رأى الصحابى الجليل راوى

 

الحديث وجهها ، ووصفها بأنها سفعاء الخدين ، أى : حمرة مشوبة بالسواد ، لو كانت منتقبة ، فلابد وحتما أنها ليست منتقبة وكاشفة وجهها والموقف بعد

 

الصلاة ، مما يدل على أن الوجه ليس بعورة خارج الصلاة أيضا ، كما يؤكد ذلك جماهير  أهل  العلم  المعتبرين  

فهل أقر النبى صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على باطل ، معاذ الله

 

 

الحديث الثانى : روى ابن داود عن السيدة عائشة رضى الله عنها ، أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها ، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

 

وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال لها : يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ،

 

وأشار إلى الوجه والكفين  

 

وقد أورد ناصر الدين الألبانى هذا الحديث فى صحيح سنن أبى داود وقال : حديث صحيح  

 

الحديث الرابع : روى مسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”  إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته ، فليأت أهله ” ، ولن تعجبه إلا إذا رأى وجهها الحسن ،

 

 

والإعجاب هنا المقصود به الإعجاب من الرؤية العابرة ، وليس الذهاب خصيصا للخطبة ، وهذا مطابق لقوله تعالى :“ولو أعجبك حسنهن “ ، قال الإمام

 

 

الجصاص فى تفسيره أحكام القرآن : ولا يعجبه حسنهن ، إلا بعد رؤية وجوههن  

 

 

إن الخلط بين أصناف النساء هو الذى أدى إلى الخلل فى الفهم عند هؤلاء ، ولتوضيح الأمر  فقد ورد فى مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 12، ص 372، عن

 

 

عمر بن الخطاب أنه رأى أمه “جارية” مختمرة ” أى ترتدى غطاء رأس” ، فضربها وقال : هلا ، أتتشبهين بالحرائر  

 

 

ومن جانبنا  فى محاولة رؤية موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وأرضاه من ضربه للجارية التى ارتدت الخمار ، أن هذا الموقف لم يكن

 

 

احتقارا لمكانة الجارية ، ولكن محاربة لرأس المال المتحكم فى تجارة العبيد فى  ذلك الوقت ، حيث إن أرتداء الجوارى لأغطية الرأس تشبها بالحرائر ، إنما

 

 

 

يفتح سوقا جديدا أما م تجار الرقيق ، ويضع إمكانية التقاط الحرائر الفقراء وبيعهن أمام أعين تجار الرقيق  وأمام رأس المال الذى يبدو أن لعنته منذ قديم

 

 

الأزل، فكما نسمع ونقرأ عن مسئولية رأس المال الآن فى إشعال وإيقاد الحروب والصراعات الطائفية والدولية من أجل إنعاش سوق السلاح وغيره ، فإن

 

 

 

استمرار تجارة الرقيق فى الدولة الإسلامية لفترات طويلة يمكن أن نرجعه إيضا لسيطرة رأس المال الخاص بتجارة الرقيق ، وهذا بالطبع رأى مبدئى تماما

 

 

يحتاج لبحث وتمحيص ، وتتبع لحركة تجارة الرقيق فى الدولة الإسلامية ولماذا استمرت كل هذه الفترة الطويلة ، وهناك رواية تحتاج أيضا إلى بحث

 

 

 

وتدقيق ، حيث إنها توحى أن تجارة الرقيق امتدت بالفعل للحرائر الفقراء ، فالرواية تحكى عن سيدة فقيرة دخلت عليها ابنتها بعد طول غياب ، فسألتها امها :

 

 

هل ما زلت بكرا ، فأجابت : وهل من تدخل سوق الرقيق تظل بكرا ، لقد هددنى التاجر الذى اشترانى بالضرب، ثم فض بكارتى ، وباعنى لتاجر آخر ، ومن

 

 

 

سياق هذه الرواية نستشعر  بأن هذه الفتاة مسلمة فقيرة حرة ، وكما قلت الأمر يحتاج إلى بحث والله تعالى أعلم 

 

نعود لسياق البحث مرة أخرى

 

 

هذا الموقف  نجد فيه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ينهى الجوارى عن التشبه بالحرائر ولبس الخمار الخاص بهن ، لأنه عرف أن هناك

 

ثلاثة مستويات للنساء المسلمات :

 

هناك أمهات المؤمنين “زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم “، وتميزن بضرب الحجاب عليهن ” الباب أو الستار أو غيره ” داخل المنزل ، وبارتداء

 

النقاب عندما يخرجن للضرورة القصوى بديلا عن الحجاب  

 

وهناك نساء المسلمين الحرائر، ويتميزن بلبس الخمار وكشف الوجه والكفين

 

وهناك الإماء يجوز لهن كشف رؤوسهن بناء على قول سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه  

 

وإذا كان تشبه نساء المسلمين الحرائر بأمهات المؤمنين فى موضوع النقاب – فى رأى البعض – واجب وله أفضلية ، فيكون تشبه الإماء بنساء الصحابة

 

الحرائر واجب وله أفضلية

 

 

وهل يجوز  تحريم زواج المسلمات بعد وفاة أزواجهن بدعوى أنه يجب عليهن تقليد نساء النبى صلى الله عليه وسلم ، ولماذا لا يلتزمن بقوله تعالى :” وقرن

 

 

فى بيوتكن” ، وهو حكم نساء النبى صلى الله عليه وسلم   الاتجاه الثانى :

 

شبهات  للدعوة للنقاب  الشبهة الأولى : إن النقاب من الورع :

 

ونقول: هناك فارق كبير  بين الورع فى السلوك الشخصى ، وبين الورع فى إصدار الأحكام ، فالورع الشخصى يعنى تجنب المباح لشبهة عارضة، ولكن

 

 

الورع الفقهى يعنى التورع عن إصدار الحكم بالإباحة فى أمر مكروه ، أو الحكم بالكراهة على أمر مباح ، أو الحكم بالندب على أمر مباح فقط، أو الحكم

 

 

 

بالحرمة على شئ مباح “وهو إظهار المرأة لوجهها وكفيها” ، لأن الله تعالى نهى عن إباحة الحرام بنفس الدرحة التى نهى فيها عن تحريم المباح

 

 

مع العلم بأن الشريعة الإسلامية قائمة أساسا على التيسير ورفع الحرج عن الناس، وليس على قاعدة الورع، يقول الشوكانى فى إرشاد الفحول ص 36 “

 

 

ليس فى التنزه عن المباح ورع “ 

 

 

وعلى هذا فلو كان ستر الوجه من باب الورع المحمود ، لطبقه كرائم الصحابيات الجليلات على أنفسهن ، ولدلهن الرسول صلى الله عليه وسلم ، على ستر 

 

 

وجوههن، وهذا لم يحدث مطلقا، فهل كان هؤلاء الصفوة لا يعرفون الورع  

 

الشبهة الثانية : إن كثيرا من الفقهاء المتأخرين قالوا بوجوب ستر الوجه سدا للذريعة ولأمن الفتنة :

 

 ونقول : هذا اجتهاد، وليس حكم من الله سبحانه وتعالى ، فالله تعالى أوجب ستر العورة فقط، أما ما لم يكن عورة فلا يجب ستره أصلا، ثم إن الفتن كثيرة

 

 

مثل فتنة المال والأولاد والنساء ، فهل نحرم المال من باب سد الذريعة ، حتى يسيطر علينا غير المسلمين بأموالهم وقوتهم ، وهل نحرم على أنفسنا إنجاب

 

الأولاد بدعوى سد الذرائع

 

 

إن أعمال قاعدة سد الذرائع ، ومنع المرأة من كشف وجهها ، مع أن الله سبحانه وتعالى أباح لها ذلك ، والقول بأن الضوابط التى أمر بها الشرع غير كافية

 

لمنع الفتنة، يعتبر استدراك على الله عز وجل 

 

الشبهة الثالثة: إن النساء بالسعودية يرتدين النقاب وهى بلد الرسول صلى الله عليه وسلم :

 

ونقول: من قال بأن عمل أهل السعودية مصدر من مصادر التشريع الإسلامى ، هل هذا فقه جديد  

 

يا سادة : زنوا الأمور بميزان راجح، لقد جاء الإسلام فى جزيرة العرب وكان النقاب معروفا عند أهل الجاهلية، ولم يأمر به الإسلام، وترك للزمن

 

 

وظروف كل مجتمع أن تعالج هذه القضية ، فالنساء السعوديات يرتدين النقاب عادة موروثة ، وليس ارتباطا بتدين المرأة ، وإنما جرى العرف عندهم أن

 

 

 

تغطى المرأة وجهها ، وكان العرب قبل الإسلام يلبسونه رجالا ونساء ، يلبسه الفرسان الذين بينهم وبين القبائل الأخر ثأر قديم ليخفى وجهه من أعدائه ، ولم

 

 

يكن قاصرا على النساء العفيفات فقط ، بل تلبسه البغايا لإخفاء وجوههن فى الطريق، وفى لقاء العشاق، وفى ذلك يقول الشاعر الجاهلى الحارث بن كعب:

 

ولا طرحت عندى ، بغى قناعها

 

 

 

 

وحتى يومنا هذا نجد قبائل الشمال الأفريقى يبترقع فيها الرجال وتسفر النساء، والدافع ليس دينيا ، والهدف إما الوقاية من الظروف المناخية مثل لفح الشمس

 

 

أو رمال الصحراء، وإما للتخفى عن أعين الناس، كما كان من أهم الدوافع العين والحسد

 

 

 

يا سادة : إن الأصل فى الأحكام الشرعية القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وهدى السادة الإئمة الأعلام ، علاوة على أن السعودية تأخذ بمذهب ابن تيمية فى

 

 

العقائدة - وهو مجسم ومشبه - وتأخذ بمذهب ابن حنبل فى الفروع ، وهما اثنين من العلماء ، وليس كل العلماء

 

الشبهة الرابعة : ارتداء النقاب حرية شخصية :

إذا كانت المرأة تعمل فى قطاع عام أو خاص، فيجب عليها إظهار شخصيتها أثناء التواجد بالعمل، وذلك للتأكد من شخصيتها ، ولقضاء مصالح الناس بيسر

 

وسدا لذريعة التزوير ، وانتحال الشخصية ، وقد رأينا من يدخل الامتحان بدلا عن آخرين مستترا بالنقاب ، ورأينا اللص الذى يسرق مستترا بالنقاب ،

 

فتضيع الحقوق، ولا يصل رجل الشرطة للمجرم الحقيقى

 

 

الشبهة الخامسة : إن حديث ” لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ” يدل على أن النقاب واجب فى غير الإحرام

 

فى هذا القول تعسف فى الاستدلال يخالف الأصول، والصواب أن منع النقاب فى الإحرام لا يدل على أنه مفروض أو واجب فى غير الإحرام ، مثل منع

 

غطاء الرأس للرجل فى الإحرام لا يدل على أنه مفروض أو واجب فى غير الإحرام

 

النهى عن لبس النقاب فى الإحرام لا يدل على أنه بالضرورة كان من عادة جميع النساء فى غير الإحرام ، ومثال على ذلك البرانس والقمصان فهما

 

ممنوعان فى الإحرام ولم يكونا من عادة الناس فى غير الإحرام

 

الشبهة السادسة: يجب تغطية الوجه ما عدا العين اليسرى مستدلين على ذلك بقوله تعالى :”يدنين عليهن من جلابيبهن”

 

قال عكرمة : الإدناء يعنى أن تغطى المرأة ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها ، وقال قتادة : يشددن جلابيبهن على جباههن

 

روى البخارى ومسلم حديث أم عطية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بلبس الجلباب لشهود صلاة العيد ، فقالت امرأة : احدانا ليس لها جلباب ،

قال صلى الله عليه وسلم : لتلبسها صاحبتها من جلبابها

 

وهذا يدل على أن الجلباب لم يكن لباسا أساسيا لستر العورة ، وإلا لوجب على كل امرأة أن يكون عندها جلباب

 

الإدناء هو تقريب شئ من شئ، وهو تقريب الجلباب من الأرض لتتميز الحرة عن الأمة ، المسلمة عن غير المسلمة ، حيث كان من عادة نساء اليهود

والنصارى تقصير الجلباب

 

الشبهة السابعة : نحن نقلد نساء النبى صلى الله عليه وسلم :

 

ونقول : إن لنساء النبى صلى الله عليه وسلم خصوصية ذكرها القرآن الكريم بقوله :” لستن كأحد من النساء” ، كذلك كان لنساء النبى خصوصيات كعدم

الزواج بعد النبى ، والخروج من البيت كما كان لرسول الله خصوصيات

 

الشبهة الثامنة : إن دليل النقاب واضح فى حديث أبى داود عن السيدة عائشة رضى الله عنها : “إن لنساء قريش لفضل ، وإنى والله ما رأيت أفضل

 

من نساء الأنصار، أشد تصديقا بكتاب الله ، قد أنزلت سورة النور “وليضربن بخمرهن على جيوبهن ” ، انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهم ما أنزل

 

الله إليهن ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل ، فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله فى كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله

 

عليه وسلم فى صلاة الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان

 

 

ونقول: قولها رضى الله عنها فى صلاة الصبح يدل على أنهن كن كاشفات الوجه ، لأن ذلك واجب فى الصلاة كما تقدم ، ويبطل قول أن معتجرات معناها

منتقبات

 

الوجه الثالث:

أضرار ومشاكل يسببها النقاب

إن فرض النقاب على المسلمة أوجد الكثير من الأضرار منها :

أولا: قطع صلة الرحم بالتدريج :

لأن ستر الوجه يجعل الإنسان لا يعرف زوجات الأعمام والأخوال ، وأخوات زوجته ، فكيف يتواصل ويتواد ذوى الأرحام فى ظل هذا الحرج والتعقيد ،

 

وكل النصوص النبوية الصحيحة تؤكد على أن صلة الأرحام ، والتواصل بين المعارف والأصدقاء ، كان يتم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل

 

يسر وسهولة ، بلا حرج أو تحريم ، أو غيرة مرضية

 

ثانيا : عدم معرفة الناس بعضهم البعض:

إن كشف الوجه من سنن الفطرة ، ومن خلاله يتعرف الإنسان على من يخاطبها - شابة أم عجوز ، تبكى أم تضحك ،  بل إذا حدثت مشادة أو مشاحرة ،

 

فكيف يعرف الناس شخصيات المتواجدات عند حدوث الحادثة فيطلبهن للشهادة إذا لم تكن كاشفات لوجوههن بصفة دائمة

 

قال الإمام أحمد بن حنيل كما ذكر ابن قدامة فى المغنى ج 7، ص 22، : إن عامل أحد امرأة فى بيع أو إجارة، فله النظر فى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع

عليها بالدرك

 

فهل كان الإمام  أحمد ضعيف الإيمان ومتأثر بالغرب

 

ثالثا: ستر الوجه يجعل بعض ضعاف النساء يفعلن أفعالا منكرة :

 

لأن المرأة كاشفة الوجه تعمل ألف حساب للرقابة الاجتماعية ، وتخاف من أن يراها الأخ أو قريب فى موطن ريبة ، وتحذر أن يراها أحد فى موقف خاطئ

 

ويدل عليها فى أى وقت ، أما بعض المنتقبات فلا تخشى ذلك ، لأنه لا يعرفها أحد

 

رابعا: النقاب ضد الأمن والأمان:

 

إن النقاب يترتب عليه فى عصرنا مشاكل أمنية كثيرة ، وهناك حوادث حدثت بالفعل من جراء ارتداء النقاب ، مثل الخيانات الزوجية ، وقصة طبيب طنطا

 

مشهورة ، فلقد استغلت زوجته النقاب فى إخفاء الرجل الذى تخون زوجها معه على فراش الزوجية ، وكان الطبيب لمدة سنتين ونصف لا يستطيع أن يطالب

 

زوجته أن تسمح له بالتأكد من شخصية زميلتها

 

خامسا: اعتقاد البعض أن غض البصر مستحيل:

إن المجتمعات المنتشر بها ارتداء النقاب ، يعتقد العوام بها أن الرجل - أى رجل - إذا رأى امرأة كاشفة وجهها فهو سيزنى بها لا محالة، لأن فتنة المرأة

شديدة ، وهذا مخالف للقرآن والسنة

 

سادسا: انتشار الجنس المماثل:

من المعروف علميا إن الشذوذ الجنسى ينتشر فى نوعين من المجتمعات :

الأول: الذى يفرض ستارا حديديا بين الرجال والنساء

الثانى: الإباحى

 

سابعا: الالتهاب الرئوى والعمى :

حاشا أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يضر المرأة المسلمة وهو القائل :رفقا بالقوارير

فقد أثبت الطب أن المرأة المنتقبة تستنشق كمية كبيرة من ثانى أكسد الكربون، مما يسبب لها التهاب رئوى خاصة الربو ، كما أن بخار الماء يؤثر على  

عينيها فيؤدى إلى ضعف شديد بالبصر

 

الخلاصة:

إن النقاب لم يفرض فى الإسلام ، ولو كان فرضا ، لجاء به أمر قاطع فى القرآن والحديث، ولما احتاج الأمر لكل هذا اللف والدوران حول النصوص،

 

والآيات والأحاديث، فليست هذه مسألة هينة تترك للاجتهادات ، ومحاولة تحميل الآيات والأحاديث بأكثر مما تحتمل

 

ونختم هذا اللقاء بفتوى الدكتور على جمعة مفتى جمهورية مصر العربية من كتابه “البيان” حيث يقول فيه :

 

وقضية الثياب مرتبطة ارتباطا وثيقا بعادات القوم، وبالنسبة للواقع المصرى فالأنسب له أن يلتزم رأى الجمهور ، لأنه غطاء المرأة وجهها ، مستغرب فى

 

مجتمعنا المعاصر، ويتسبب فى شرذمة للعائلات، أما المجتمعات الأخرى التى يتناسب معها مذهب الحنابلة ، فلا بأس بأن تلتزم النساء فيه بهذا المذهب

 

لموافقته لعاداته ، وعدم ارتباطه بتدين المرأة ، وإنما جرى العرف عندهم والعادة أن تغطى المرأة وجهها

 

ولذا نرجح رأى الجمهور ، وهو جواز كشف الوجه والكفين ، وتغطية ما عدا ذلك من جسد المرأة ، كا نرى أن غطاء الوجه ، إذا كان علامة على التفريق

 

بين الأمة ، أو شعارا للتعبد والتدين، فإنه يخرج من حكم الندب أو الإباحة إلى البدعة ، فيكون عندئذ بدعة، خاصة إذا تم استخدامه فى أشياء ما أنزل الله بها

من سلطان

 

نسأل الله تعالى أن يوحد كلمتنا ، ويجمع أمرنا ، ويهدى ضالنا ، ويوفقنا لما يحب ويرضى ، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه

وسلم

 

انتهت تغطية الندوة ، وبقيت من جانبنا  ملاحظة وتوصية :

فأما الملاحظة :

هى أن عادات مثل :ختان الإناث ، ارتداء النقاب ، قد اقحمتا على الإسلام فى محاولة لتبريرهما ، ومن الأفضل والأكرم لنا جميعا أن تعترف بأنهما من

 

العادات ، حيث يدخلون فى باب المباح الذى يمكن أن يتم منعه حين التأكد من ضرره عمليا وعلميا وطبيا ، وترك الدين والفكر الإسلامى بما فيها من أوامر

 

إلهية ونبوية واضحة وصريحة فى العبادات والمعاملات والحدود ، والظلال الفلسفية للفكر والدين الإسلامى على كل مناحى الحياة ، ولا نظل يتشاجر

 

بعضنا مع بعض من أجل محاولة إلصاق عادات على الإسلام وإعطائها الصبغة الشرعية الدينية ، لأن هذا يستنزف قوانا ويضلل علينا ديننا الحنيف

 

وأما التوصية فهى توصيتان فى الحقيقة :

 

التوصية الأولى : هى للمرأة المسلمة : أن تقوم وتعلن كلمتها وما تريده وما لا تريده فى ظل القرآن الكريم والسنة المطهرة وجمهور الفقهاء ، لا ُيفرض

 

علينا نحن المسلمات المؤمنات ما يريده هذا أو هذا ، فأين نحن ، ولمتى ستظل المرأة المسلمة المؤمنة المحتشمة والمحترمة والتى تتبع دينها وتغار عليه

 

وتدافع عنه ، إلى متى ستظل مفعولا بها ، فآن الآوان للمرأة المسلمة أن تقول كلمتها فى ختان الإناث ، وفى ارتداء النقاب

 

التوصية الثالثة : هى دعوة لإقامة جبهة “من أجل الخمار” فى الداخل الإسلامى والخارج غير الإسلامى للدفاع عن رموزنا وفروضنا الدينية

الإسلامية ، ولقد تعلمنا فى مادة التسويق ، أن 50 % من سعر السلعة النهائى يذهب للتسويق عنها والتعريف بها ، فى حين إن ال 50 % الباقية

تتفرق على التكلفة الفعلية للسلعة ، بالإضافة إلى الشكل النهائى من حيث الغلاف أو غيرة الذى سوف توضع فيه السلعة ، بالإضافة إلى تكاليف

التوزيع ، بالإضافة إلى هامش الربح المتوقع

 

فهل يدلنا ذلك على مدى أهمية تسويق خمارنا الإسلامى فى الداخل والخارج

 

وفى الحقيقة ، فقد تطوعت بتصميم شعار بسيط فى أعلى الشاشة للداخل ، وشعار آخر للخارج

Posted by maissa at 11:17:44
Comments

Leave a Reply